[٢٤٧٢] مسألة ٣ : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضيّة كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه (١).

[٢٤٧٣] مسألة ٤ : من الإفطار بالمحرّم : الكذب على الله وعلى رسوله (صلّى الله عليه وآله) ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث (*) ، لكنّه مشكل (٢).


والأُخرى : مرسلة صاحب كتاب شمس المذهب (١) ، المشتملة على الإرسال من جهات.

والثالثة : مرسلة العلامة عن الرضا عليه‌السلام «إنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء» (٢) فلاحظها إن شئت.

(١) وذلك لإطلاق الدليل.

هذا ، وقد ذكرنا في محلّه أنّ حرمة الإضرار تختصّ بالضرر المعتدّ به المؤدّي إلى الهلاك أو ما بحكمه لا مطلقاً.

(٢) هذا الإشكال في محلّه ، بل الأظهر هو عدم الحرمة ، لمنع الكبرى أوّلاً ، إذ لا دليل على حرمة أكل الخبائث كلّيةً ، والآية المباركة غير دالّة على ذلك كما مرّ التكلّم حوله قريباً (٣).

__________________

(*) الظاهر بطلان هذا القول.

(١) الوسائل ١٠ : ٥٥ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ٣ ، المختلف ٣ : ٣١٧.

(٣) في ص ٢٥١ ٢٥٥.

۵۳۲