[٢٤٣٧] مسألة ٥٤ : لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه (١) ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشكّ ، لأنّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار.

نعم ، إذا علم سبقه على الفجر لم يصحّ منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاً ، وأمّا مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به (*) وبعوضه.


(١) ما ذكره قدس‌سره في هذه المسألة كلّه ظاهر ممّا تقدّم.

نعم ، تعرّض في المقام إلى ما لم تسبق الإشارة إليه ، وهو أنّك قد عرفت فيما مرّ أنّ البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر قادح في صوم قضاء رمضان ولو لم يكن عن تعمّد ، وبذلك امتاز عن صوم نفس رمضان الذي يختصّ القدح فيه بصورة العمد كما مرّ ، فهل يختصّ ذلك بالقضاء الموسّع أو يعمّ المضيّق أيضاً ، كما لو كان عليه قضاء يوم من هذه السنة وهو في آخر يوم من شعبان؟

قد يقال بالاختصاص ، نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان التي هي مستند الحكم في المسألة ـ : «لا تصم هذا اليوم وصم غداً» (١) أنّ مفروض الكلام هو المورد الذي يمكن فيه صوم الغد فيختصّ بالموسّع بطبيعة الحال ، ويرجع فيما عداه إلى عموم حصر المفطر.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الغد لا خصوصيّة له ، بل المقصود بالإفهام بيان فساد الصوم والحاجة إلى صوم يوم آخر مكانه ، إمّا الغد إن أمكن وإلّا فيوم آخر غيره ، ولكنّه مخالف للجمود على ظاهر النصّ كما لا يخفى.

__________________

(*) لا بأس بالاكتفاء بعوضه.

(١) الوسائل ١٠ : ٦٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٢ ، ١.

۵۳۲