[٢٣٨٨] مسألة ٥ : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً (١).

الثالث : الجماع وإن لم ينزل للذكر والأُنثى ، قُبُلاً أو دُبُراً ، صغيراً كان أو كبيراً ، حيّاً أو ميّتاً ، واطئاً أو موطوءاً ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة (*) ، بل وكذا لو كانت هي الواطية (٢).


وأمّا ما عدا ذلك فلا ضير فيه ، لعدم كونه من الأكل والشرب في شي‌ء ، كما لو صبّ دواءً في جرحه أو شيئاً في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، ونحوه ما لو أنفذ رمحاً أو سكّيناً أو نحوهما بحيث وصلا إلى الجوف كما ذكره الماتن في المسألة الآتية ، فإنّ شيئاً من ذلك لا يوجب البطلان ، لخروجه عن الأكل والشرب حسبما عرفت.

(١) كما ظهر ممّا مرّ آنفاً.

(٢) لا إشكال كما لا خلاف بين المسلمين في مفطريّة الجماع في الجملة وإن لم ينزل ، بل لعلّه من الضروريّات ، وقد نطق به الكتاب العزيز ، قال تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ (١) ، واستفاضت به النصوص ، التي منها الصحيحة المتقدّمة (٢) التي رواها المشايخ : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال» وعدّ منها النساء.

__________________

(*) البطلان فيه وفيما بعده مبنى على تحقّق الجنابة بهما ، والاعتبار في الجميع إنّما هو بتحقّقها.

(١) البقرة ٢ : ١٨٧.

(٢) في ص ٩٥.

۵۳۲