[٢٤١٥] مسألة ٣٢ : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلّاً أو بعضاً ، لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ (١).

[٢٤١٦] مسألة ٣٣ : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه (٢) وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء.

نعم ، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عالٍ إلى السافل ولو على وجه التسنيم ، فالظاهر البطلان ، لصدق الرمس. وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلاً.


وقد عرفت أنّ علل الأحكام غير مكشوفة لدينا ، فلا مجال لأن يقال بأن المناط تأثّر البشرة بالماء ، ولا تتأثّر في الفرض الأوّل أيضاً كالثاني.

(١) ظهر حكم المسألة ممّا مرّ.

(٢) إذ مضافاً إلى عدم صدق الارتماس الذي هو المناط في الإبطال ، قد دلّ الدليل على جوازه بالخصوص ، وهي صحيحة ابن مسلم : «قال عليه‌السلام : الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه» إلخ (١).

نعم ، لو صدق الرمس في موردٍ ، سواء أكان الماء واقفاً أم جارياً ، بنحو التسنيم أو التسريح ، كان الغمس من الأعلى أو الأسفل أو الأطراف ، فلو كان ماءٌ غزير جارياً من سطح جبل وإن كان نزوله على وجه التسنيم فوقف تحته على نحوٍ صدق الرمس عليه بطل صومه ، وكذا لو كانت هناك خزانة ماء لها ثقب من أحد الأطراف أو من تحتها فأدخل رأسه فيها فسد صومه ، والمناط

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٢.

۵۳۲