الخامس : الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً (١).


(١) أمّا عدم الكفّارة فلتقوّمها بالعمد ولا عمد حسب الفرض ، وأمّا القضاء فعلى القاعدة كما عُلِم ممّا مرّ ، فإنّ المأمور به هو الإمساك ما بين الحدّين ولم يتحقّق ولا دليل على أجزاء الناقص عن الكامل. هذا ، مضافاً إلى صحيحة معاوية بن عمار الآمرة بالقضاء لدى أخبار الجارية غير المطابق للواقع.

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين حجّيّة قول المخبر وعدمها.

ولكن نُسِب إلى جماعة كالمحقّق والشهيد الثاني وصاحبي المدارك والذخيرة (١) عدم القضاء فيما لو عوّل على من يكون قوله حجّة كالبيّنة ونحوها.

وهو كما ترى ، ضرورة أنّ القضاء تابع لفوت الواجب في ظرفه ، وحجّيّة البيّنة ونحوها من الأحكام الظاهريّة مغيّاة بعدم انكشاف الخلاف ، فمع الانكشاف وتبيّن الفوات لا مناص من الالتزام بالقضاء.

نعم ، إذا بنينا على أنّ القضاء على خلاف القاعدة وأنّ مقتضى الأصل عدمه كان لما ذكروه وجه ، فإنّ مورد الصحيحة أخبار الجارية لا قيام البيّنة أو إخبار العدل أو الثقة ، فليقتصر في القضاء على مورد النصّ ، لكن المبنى فاسد كما مرّ غير مرّة ، فالصحيحة وإن لم تدل على القضاء فيما إذا كان المخبر بيّنة عادلة إلّا أنّ القاعدة تقتضيه ، وهي لا تختصّ بمورد ، غاية الأمر أنّه كان معذوراً في ترك الواجب في ظرفه لأجل الاستناد إلى الاستصحاب ونحوه.

__________________

(١) جامع المقاصد ٣ : ٦٦ ، المسالك ٢ : ٢٥ ، المدارك ٦ : ٩٣ ، ذخيرة المعاد : ٥٠٢.

۵۳۲