[٢٤٣٥] مسألة ٥٢ : لا يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر (١) ، فيجوز له النوم (*) بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ، لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم كما على القول بأنّ التيمّم بدلاً عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.

[٢٤٣٦] مسألة ٥٣ : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً (٢) وإن كان هو الأحوط.


المقام ، مضافاً إلى الإطلاق في عموم بدليّة التراب مثل قوله عليه‌السلام : «ربّ الماء وربّ الصعيد واحد» فإنّ المستفاد من ذلك أنّ في كلّ مورد وجب الغسل ولم يتمكّن منه المكلّف يقوم التيمّم مقامه ، وكفى بهذا العموم مستنداً في المسألة وإن لم يرد فيها نصّ بالخصوص.

وعليه ، فالأقوى ما هو المشهور من وجوب التيمّم في المقام.

(١) ممّا قدّمناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة ، فيجوز له النوم قبل الفجر ، بناءً على أنّ التيمّم رافع ، ولا يجوز على القول بالاستباحة أي كونه رافعاً لحدث الجنابة لانتقاض التيمّم به حينئذٍ ، وحيث إنّ المختار هو الثاني حسبما عرفت فالأظهر عدم جواز النوم اختياراً.

(٢) لعدم الدليل عليه ، بعد أن لم تكن الجنابة غير الاختياريّة قادحة في صحّة الصوم كما تقدّم (١) ، فيجوز أن يبقى جنباً إلى آخر النهار ما لم يضرّ بصلاته كما هو ظاهر.

__________________

(*) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك.

(١) في ص ١٢٨.

۵۳۲