[٢٥٠٤] مسألة ٣ : يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفّارة أو نحوها (١)


(١) يقع الكلام تارةً : فيما إذا كان عليه قضاء شهر رمضان ، وأُخرى : فيما إذا كان عليه صوم واجب آخر غيره من كفّارة أو نذر ونحوهما.

أمّا في الأوّل : فلا إشكال في عدم صحّة الصوم المندوب ، لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قال : قبل الفجر إلى أن قال : أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة» (١) فكأنّ الحكم في المقيس عليه أمر مقطوع به مفروغ عنه.

وصحيحة الحلبي المرويّة عن الكافي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع؟ «فقال : لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان» (٢).

المؤيّدتين برواية أبي الصباح الكناني : عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام ، أيتطوّع؟ «فقال : لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان» (٣).

وإن كانت الرواية ضعيفة السند لما مرّ من أنّ الراوي عن الكناني وهو محمّد بن الفضيل مردّد بين الثقة وغيره ، ومحاولة الأردبيلي لإثبات أنّه محمّد

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٤٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ١.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣٤٦ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٥ ، الكافي ٤ : ١٢٣ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٥.

(٣) الوسائل ١٠ : ٣٤٦ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٦ ، الكافي ٤ : ١٢٣ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٦.

۵۳۲