[٢٣٧٥] مسألة ١٦ : يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان (١) ، فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً أو غيرهما.


(١) فيجوز صومه بهذا العنوان ، لأصالة عدم دخول رمضان ، ومنه تعرف عدم جواز صومه بعنوان رمضان فضلاً عن عدم وجوبه ، لأنّه من الملتفت تشريعٌ محرّم ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة الناهية عن الصوم بهذا العنوان ، بل ورد في بعضها (١) : أنّه لا يجزئ وإن انكشف كونه من رمضان فلا بدّ من قضائه ، لأنّ ما أتى به منهيٌّ عنه ، فلا يقع مصداقاً للمأمور به.

وعلى الجملة : لا شكّ في صحّة صوم هذا اليوم ، وأنّه في نفسه أمرٌ مشروع ما لم يقصد به رمضان ، وإلّا فهو ممنوع ، وقد دلّت الأخبار المتظافرة على الحكم من كلا الطرفين مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة حسبما عرفت.

نعم ، ورد في بعض النصوص كخبر الأعشى (٢) النهي عن صوم يوم الشكّ.

وقد نُسِب إلى المفيد (رضوان الله عليه) القول بكراهة الصوم في هذا اليوم (٣) ، وكأنّه حمل النهي المزبور عليها جمعاً بينه وبين ما دلّ على جواز الصوم وأنّه يحسب من رمضان.

ولكنه كما ترى ، فإنّ ما دلّ على المنع مطلقٌ يكشف القناع عنه ما تضمّن التفصيل بين قصد شعبان فيجوز ، وقصد عنوان رمضان فلا يجوز ، كموثّقة سماعة ،

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢٥ / أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ١ وص ٢٧ ب ٦ ح ٥.

(٢) الوسائل ١٠ : ٢٥ / أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ٢.

(٣) المعتبر ٢ : ٦٥٠ ، المسالك ٢ : ٥٥.

۵۳۲