[٢٤٧٥] مسألة ٦ : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها (١) ، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفّارة الجمع بعددها.

[٢٤٧٦] مسألة ٧ : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً (٢) وإن تعدّدت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعةً فجرعة.


وقريب منهما موثّقة سماعة (١) ، وهذه العبارة كما ترى ظاهرة في الاستقلال وأنّه يجب عليه كفّارات ثلاث وتثبت أحكام ثلاثة : عتق وصيام وإطعام ، من غير ملاحظة الوحدة والارتباطيّة بينها ، فإنّها بلا مقتض ولا موجب. وعليه ، فإذا تعذّر البعض كان الباقي على حالة بمقتضى القاعدة كما هو الشأن في سائر الواجبات الاستقلاليّة.

(١) لما عرفت من تعدّد الكفّارة بتكرّر الجماع ، استناداً إلى أصالة عدم التداخل ، ولأجله تتكرّر كفّارة الخصال في الحلال والجمع في الحرام ، لتكرّر الموجب.

(٢) فإنّ العبرة في وحدة الأكل أو الشرب بالصدق العرفي ، ولا شبهة أن العرف يقضي بالوحدة مع اتّحاد المجلس وإنّ تعدّدت اللقم وتكرّرت الجرع ، فلا يرى ذلك إلّا إفطاراً واحداً ، فلا تتكرّر الكفّارة بتعدّد اللقم أو الجرع وإن قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٥٤ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ٢.

۵۳۲