[٢٤٢٥] مسألة ٤٢ : إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس (١) انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه (*).


(١) لا ينبغي التأمّل في لزوم انتقاله حينئذٍ إلى التيمّم فيما إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، لعجزه شرعاً عن الاغتسال بعد فرض حرمة الارتماس ، ومن الواضح عدم المزاحمة بين ما له البدل وبين ما لا بدل له.

وأمّا في الواجب الموسّع أو الصوم المستحبّ فبما أنّ الإفطار سائغ في حقّه فهو قادر على الارتماس ، فيجب عليه الاغتسال بمقتضى دليله ، ومعه يحكم ببطلان صومه ، وهذا ممّا لا إشكال فيه.

إنّما الكلام في أنّ صومه هل يبطل بمجرّد التكليف بالغسل ووجوبه عليه ، أو من حين القصد إلى الغسل من باب نيّة القطع ، أو حين تحقّق الغسل والارتماس خارجاً؟

الظاهر هو الأوّل ، لامتناع الأمر بالصوم المشتمل على الاجتناب عن الارتماس بعد فرض فعليّة الأمر بالارتماس المتوقّف عليه الاغتسال ، لاستحالة الأمر بالضدّين ، ولا يمكن تصحيحه بالترتّب ، لاختصاصه بالضدين اللذين لهما ثالث ، دون ما لا ثالث لهما كالحركة والسكون ، أو النقيضين كما في المقام ، إذ مع ترك أحدهما فالآخر حاصل بطبيعة الحال ، فكيف يمكن الأمر به حينئذٍ ، وهل هذا إلّا من تحصيل الحاصل.

وعلى الجملة ، بعد فرض تعلّق الأمر بالارتماس لتوقّف الغسل عليه كيف

__________________

(*) في بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل إشكال ، بل منع.

۵۳۲