[٢٤٢٨] مسألة ٤٥ : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب (١) : فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صحا صومه وغسله (*) ، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً ، وكذا إن كان (**) متذكراً للصوم ناسياً للغصب ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل.


(١) أقول : قد يكون الصائم في هذا الحال متذكّراً للصوم والغصب ، وقد يكون ناسياً لهما ، وقد يكون متذكّراً لأحدهما ناسياً للآخر.

لا إشكال في بطلان الصوم والغسل في صورة العلم بهما ، أمّا الصوم فلتعمّد الارتماس ، وأمّا الغسل فلكونه بماءٍ معلوم الغصبيّة كما هو ظاهر.

ونحوه ما لو كان متذكّراً للصوم فقط ، إذ يكفي في بطلان الغسل حينئذٍ مجرّد الالتفات إلى كونه مصداقاً للإفطار المحرّم.

وأمّا عكسه ، أعني : ما لو كان متذكّراً للغصب فقط فيفصّل فيه بين الصوم والغسل ، فيصحّ الأوّل ، لعدم العمد إلى المفطر ، ويبطل الثاني ، لعدم إباحة الماء. وهذا كلّه ظاهر.

إنّما الكلام فيما لو كان ناسياً لهما معاً ، فقد حكم في المتن بصحّة صومه وغسله حينئذٍ ، والظاهر أنّ مراده قدس‌سره من النسيان بقرينة المقابلة مع العالم ما يعمّ الجهل.

ولا إشكال في صحّة الصوم حينئذٍ ، لعدم القصد إلى المفطر ، وأمّا الغسل ففي صحّته مع الجهل تأمّل بل منع ، كما تعرّضنا له في الأُصول (١).

__________________

(*) هذا إذا لم يكن هو الغاصب وإلّا بطل غسله ، وكذا الحال في الجاهل الملتفت.

(**) هذا في شهر رمضان وإلّا لم يبطل غسله.

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٤ : ٢٢٤ ٢٣٩.

۵۳۲