[٢٥٠١] مسألة : لا يشرع الصوم في الليل ، ولا صوم مجموع الليل والنهار ، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلّا بقصد المقدّميّة (١).


وسواس النفس اللوّامة» (١).

وهي وإن لم تصلح للاستدال لمكان الإرسال ، إلّا أنّ مضمونها مطابق للواقع ، لوقوع المزاحمة حينئذٍ بين فضيلة الوقت وبين مراعاة الخضوع وحضور القلب في الصلاة ، وكلّ منهما مستحبّ قد حثّ الشارع عليه ، ولكن لا يبعد أن يقال : إنّ الثاني أهمّ والملاك فيه أتمّ ، فإنّ الإقبال والحضور بمثابة الروح للصلاة ، وقد ورد في بعض النصوص : «إنّ مقدار القبول تابع لمقدار الحضور» (٢) ، فقد تُقبَل منها ركعة ، وأُخرى ركعتان ، وثالثة أكثر أو أقلّ ، لعدم كونه حاضر القلب إلّا بهذا المقدار ، بل ينبغي الجزم بأهمّيّة الثاني وتقديمه فيما لو تمكّن من الجمع بين الأمرين بأن يفطر أوّلاً ثمّ يصلّي مع الخضوع والإقبال في آخر وقت الفضيلة الذي يستمرّ زهاء ثلاثة أرباع الساعة تقريباً ، إذ لا مزاحمة حينئذٍ إلّا بين الخضوع وبين أول وقت الفضيلة لا نفسه ، ولم يدلّ أيّ دليل على أهمّيّة الثاني بالنسبة إلى مراعاة الخضوع والإقبال ، بل المقطوع به خلافه.

وكيفما كان ، فينبغي له المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان كما ذكره في المتن.

(١) ما ذكره قدس‌سره في هذه المسألة من الضروريّات المسلّمة كما أُشير إليه في موثّقة زرارة وفضيل المتقدّمة ، حيث أُطلق فيها الفرض على الإفطار بعد انتهاء النهار ، ونحوها غيرها ، فلاحظ.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٥١ / أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ٥ ، المقنعة : ٣١٨.

(٢) انظر الوسائل ٥ : ٤٧٨ / أبواب أفعال الصلاة ب ٣ ح ٦.

۵۳۲