[٢٤٠٥] مسألة ٢٢ : إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) مثلاً ثمّ قال : كذبت ، بطل صومه ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق (١).

[٢٤٠٦] مسألة ٢٣ : إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلاً ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان (٢).


(١) لكونه من الكذب غير الصريح في كلا الموردين الذي لا فرق بينه وبين الصريح في شمول الإطلاق ، ولا موجب لدعوى الانصراف إلى الثاني كما لا يخفى.

ومن المعلوم أنّ محلّ الكلام ما إذا كان المقصود نفي الواقع المطابق للخبر ، لا نفي الخبر المطابق للواقع ، وإلّا كان من الكذب على نفسه لا عليه تعالى كما هو ظاهر.

(٢) فإنّ الرجوع وإن لم يكن عن فصل وكذا التوبة لا يغيّر الواقع ولا ينقلب الشي‌ء عمّا هو عليه ، فقد صدر الكذب بمجرّد الفراغ من الكلام وتحقّق المبطل ، فيترتّب عليه الأثر بطبيعة الحال ، وغاية ما تنفعه التوبة رفع الإثم دون البطلان.

نعم ، إنّ للمتكلّم أن يلحق بكلامه ما شاء ، فلو كان الرجوع قبل انعقاد الظهور واستقراره للكلام وفراغه منه فذيّل كلامه بما يخرجه عن الظهور في الكذب على الله ، كما لو رجع وندم فأردف الكلام المقصود به الكذب بقوله : هكذا قاله فلان ، خرج ذلك عن الكذب على الله ودخل في الكذب على ذلك الشخص المنقول عنه ، فلا يكون مبطلاً من هذه الناحية ولا تترتّب عليه

۵۳۲