[٢٤٨٢] مسألة ١٣ : قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ (١) ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له ، وإن لم يكن مستحلا عُزّر بخمسة وعشرين سوطاً (*) ، فإن عاد بعد التعزير عُزِّر ثانياً ، فإن عاد كذلك قُتِل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة.

[٢٤٨٣] مسألة ١٤ : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطاً (**) (٢) ، فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير.

وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره.


وملخّص الكلام : أنّه لا أثر للاعتقاد ولا للحجّة الشرعيّة إذا انكشف خلافها ، فإنّ الحكم الظاهري إنّما يكون حجّة ما دام موجوداً ، فإذا تبدّل باليقين بالخلاف فلا أثر له.

نعم ، استحقاق العقاب من جهة التجرّي أمر آخر ، بل ربّما يكون ذلك منافياً للعدالة ، وأمّا من حيث الكفّارة فلا أثر له بوجه كما عرفت.

(١) وقد تقدّم الكلام حول ذلك مستقصًى في أوّل كتاب الصوم ، فلاحظ (٣).

(٢) أمّا مع المطاوعة فلا إشكال في أنّ على كلّ منهما كفّارةً وتعزيراً.

__________________

(*) وقد مرّ الكلام فيه وفيما بعده [في أوّل كتاب الصوم في التعليقة الثانية والثالثة].

(**) على الأحوط.

(١) في ص ٣.

۵۳۲