[٢٤٣٣] مسألة ٥٠ : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام (١) ،


(١) كما صرّح به جملة من الأصحاب ، بل نُسِبَ إلى الأكثر أو الأشهر.

والعمدة في المسألة صحيحة الحلبي ، قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان «قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام» (١) المؤيّدة بمرسلة الصدوق (٢) ، ونحوها رواية إبراهيم بن ميمون (٣).

وهذه الأخيرة مرويّة بطرق ثلاثة ، أحدها : طريق الكليني وفيه سهل بن زياد ، والآخران : طريق الشيخ والصدوق ، وهما صحيحان إلى ابن ميمون لكن ابن ميمون نفسه غير موثّق ، فالعمدة هي صحيحة الحلبي كما عرفت ، وقد دلّت على القضاء صريحاً ، المستلزم لبطلان الصوم.

ودعوى معارضتها بحديث رفع النسيان كما ترى ، على أنّ مفاد الحديث رفع المؤاخذة والعقاب ، المستتبع لنفي الحكم التكليفي ، لا إثبات الحكم الوضعي ليكون مفاده تصحيح العمل الناقص وتعلّق الأمر بالباقي كي لا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء ، فإنّ هذا أجنبي عن مفاد الحديث رأساً كما ذكرناه في الأُصول (٤).

ونحوها في الضعف دعوى المعارضة بينها وبين النصوص الدالّة على عدم

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢٣٨ / أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٣٠ ح ٣.

(٢) الوسائل ١٠ : ٢٣٨ / أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٣٠ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢١.

(٣) الوسائل ١٠ : ٢٣٧ / أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٣٠ ح ١ ، الكافي ٤ : ١٠٦ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤٣ ، الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٠.

(٤) مصباح الأُصول : ٢ / ٢٥٧ ٢٦٣.

۵۳۲