[٢٣٧١] مسألة ١٢ : آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق (١) ، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه.


(١) تعرض قدس‌سره لحكم النيّة من حيث المبدأ والمنتهى ، فذكر قدس‌سره أنّ منتهى وقتها عند طلوع الفجر بحيث يقع أوّل جزء من الصوم عن نيّة ، ومبدؤه من أوّل الليل إلى آخره ، فلو كان باقياً على نيّته ولو إجمالاً ونام لم يكن به بأس.

وقد نُسِب الخلاف إلى السيد المرتضى قدس‌سره من كلتا الناحيتين :

أمّا من الناحية الأُولى : فقد عُزي اليه القول بجواز التأخير إلى ما قبل الزوال اختياراً (١) ، بل نُسِب إلى ابن الجنيد جوازه إلى ما قبل الغروب ولو بقليل (٢).

وقد يقال : إنّ ما نُسِب إليهما مطابقٌ للقاعدة ، نظراً إلى أن عباديّة الصوم لم تثبت إلّا بالإجماع ، لفقد الدليل اللفظي ، اذن يقتصر على المقدار المتيقن وأنّه لا بدّ من تحقّق النيّة ولو في الجملة وفي آخر الوقت أو ما قبل الزوال ، فلا تُعتَبر النيّة من الأوّل لولا أنّ ارتكاز عباديّة الصوم من المتشرّعة يمنعنا عن ذلك ، إذ الارتكاز قائمٌ على عباديته من أوّل جزئه إلى آخره لا في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية.

وفيه أوّلاً : ما تقدّم في صدر الكتاب من أنّ عباديّة الصوم ثابتة بالدليل اللّفظي وهو ما دل على عدّه من مباني الإسلام (٣) ، إذ من البديهي بحسب الظهور

__________________

(١) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٥٣.

(٢) الحدائق الناضرة ١٣ : ١٩ ، جواهر الكلام ١٦ : ١٩٥.

(٣) ص ٣.

۵۳۲