[٢٣٧٣] مسألة ١٤ : إذا نوى الصوم ليلاً لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم (١).


في العبادة إلى الحلال وصيرورته مصداقاً للمأمور به ، بل مقتضى ما ورد في روايات الرياء من قوله تعالى : «أنا خير شريك» إلخ (١) : أنّ هذا العمل غير قابل للانقلاب ، وأنّه لا يقبل الإصلاح بوجه ، وأنّ ما وقع على وجه مبغوض يبقى كذلك ولا ينقلب إلى المحبوب ، فلا يكون مقرّباً أبداً.

(١) المستفاد من الآية المباركة : أنّ الصوم الواجب على جميع المسلمين كما وجب على الأُمم السابقة مبدؤه الإمساك من طلوع الفجر فهو مرخّص في الأكل والشرب ليلاً ، قال تعالى ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (٢) كما أنّ الوارد في الأخبار هو المنع عن تناول المفطرات في النهار ، فلا مانع من استعمالها طول الليل ، فالأمر وإن كان فعليّاً في الليل إلّا أنّ متعلّقه صوم الغد والإمساك من طلوع الفجر ، وقد تقدّم سابقاً أنّ النيّة المعتبرة في باب الصوم تغاير النيّة المعتبرة في غيره من سائر العبادات الوجوديّة ، وأنّها عبارة عن العزم والبناء على ترك استعمال المفطرات في ظرفها غير المنافي لكونه نائماً أوّل الفجر بل مجموع النهار. وعليه ، فلا مانع من الأكل والشرب ليلاً مع فرض كونه ناوياً للإمساك.

هذا ما يستفاد من الأدلّة ، ومع ذلك نُسِب إلى الشهيد قدس‌سره المنع عن الإتيان بالمفطر في الليل بعد النيّة ، وأنّه لو أتى به لزمه تجديد النيّة (٣).

__________________

(١) الوسائل ١ : ٦١ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٨ ح ٩ وص ٧٢ ب ١٢ ح ٧.

(٢) البقرة ٢ : ١٨٧.

(٣) كفاية الأحكام : ٦١.

۵۳۲