[٢٤٦٢] مسألة ١ : إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه (١)


حينئذٍ للتمسّك بالحديث ، لأنّ المكرَه عليه هو الفعل ، وليس القضاء من آثاره ، فإطلاق دليل القضاء على من فات عنه الواجب في وقته هو المحكّم. فالتفرقة بين الكفّارة والقضاء واضحة.

هذا فيما إذا كان ارتكاب المفطر بإرادته واختياره ولكن عن إكراه.

وأمّا إذا لم يكن باختياره كما لو أُوجر في حلقه ، فلا إشكال في عدم البطلان ، لأنّ الواجب إنّما هو الاجتناب كما في الصحيحة : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ ، الذي هو فعل اختياري ، وهذا حاصل في المقام ، ضرورة أنّ الصادر بغير قصد وإرادة بل كان بإيجار الغير وإدخاله غيرُ منافٍ لصدق الاجتناب كما هو ظاهر جدّاً.

(١) بعد ما ذكر قدس‌سره البطلان مع العمد من غير فرق بين العلم والجهل وعدم البطلان مع النسيان ، تعرّض قدس‌سره لصورة اجتماع النسيان مع الجهل مترتّباً ، كما لو أكل أوّلاً ناسياً ثمّ إنّه لأجل زعمه فساد صومه بذلك أفطر ثانياً عامداً ، فكان إفطاره مستنداً إلى جهله بصحّة صومه وتخيله فساده ، وقد حكم قدس‌سره حينئذٍ ببطلان الصوم لإفطاره العمدي وإن استند إلى الجهل ، لما مرّ من عدم الفرق بعد فرض العمد بين العلم والجهل (١).

وهذا بناءً على ما تقدّم من أنّ الجاهل كالعامد لا إشكال فيه.

وأمّا بناءً على إلحاقه بالساهي ، فهل هذا مثل الجاهل بالحكم ، أو أنّ بين

__________________

(١) راجع ص ٢٦٩.

۵۳۲