فصل

فيما يجوز ارتكابه للصّائم

لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق (١). ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي.


(١) ذكر قدس‌سره عدّة أُمور لا بأس بارتكابها للصائم ، كمصّ الخاتم أو الحصى ، أو مضغ الطعام للصبي ، أو زقّ الطائر ، أو ذوق المرق.

وجواز هذه الأُمور مضافاً إلى أنّه يقتضيه عموم حصر المفطر المذكور في صحيحة ابن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ ، فإنّ مقتضاها جواز ارتكاب كلّ شي‌ء ما عدا الخصال الأربع وما الحق بها بالأدلّة الأُخر ، وليس المذكورات منها قد ورد النصّ الخاصّ على الجواز في كلّ واحد منها بالخصوص كما لا يخفى على من لاحظها.

نعم ، في ذوق المرق تعارضت روايات الجواز التي منها صحيحة الحلبي : سُئِلَ عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه «فقال : لا بأس به» (١) مع رواية دلّت على المنع ، وهي صحيحة سعيد الأعرج : عن الصائم

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٠٥ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ ح ١.

۵۳۲