الرابع من المفطرات : الاستمناء ، أي إنزال المني متعمّداً (١) بملامسةٍ أو قبلةٍ أو تفخيذٍ أو نظرٍ أو تصوير صورة المواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده. وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شي‌ء ممّا يقتضيه ، لم يكن عليه شي‌ء.


مترتّباً على واقع الدخول لا على قصده ، كما لو جامع قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار ، فإنّه يبطل الصوم حينئذٍ ويجب القضاء دون الكفّارة كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى في محلّه (١). فإذا شكّ في هذا الفرض في تحقّق الدخول أو في بلوغ الداخل مقدار الحشفة كان المرجع أصالة عدم الدخول ، أو عدم البلوغ ونتيجته نفي البطلان الذي هو من آثار نفس الدخول الواقعي لا مجرّد قصده كما عرفت.

(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، من غير فرق بين أسباب الإنزال من الملامسة أو القبلة أو التفخيذ أو النظر أو غير ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله.

وما في كلام المحقّق وغيره من عدم البأس بالنظر وإن أنزل (٢) ، لا بدّ وأن يُحمل على ما إذا لم يقصد به خروج المني فاتّفق الإمناء قهراً ، حيث إنّ خروجه بمثل النظر قليلٌ جدّاً ونادر التحقّق خارجاً.

وكيفما كان ، فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم ، وأنّ التصدّي لخروج المني

__________________

(١) في ص ٤١٤.

(٢) الشرائع ١ : ٢١٨.

۵۳۲