[٢٤٢٠] مسألة ٣٧ : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرَّمس فحصل لم يبطل صومه (١).

[٢٤٢١] مسألة ٣٨ : إذا كان مائع لا يُعلَم أنّه ماءٌ أو غيره أو ماءٌ مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه (٢).

[٢٤٢٢] مسألة ٣٩ : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج ، وإلّا بطل صومه (٣).


(١) لعدم حصول العمد المعتبر في الإفطار كما هو واضح.

(٢) قد ظهر الحال فيها ممّا قدّمناه في ذيل المسألة الرابعة والثلاثين ، فلاحظ.

(٣) لا يخفى أنّ الجمود على النصوص يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى الخروج ، لأنّ ظاهرها إحداث الارتماس ولا تعمّ الإبقاء ، كما هو الشأن في جميع الجمل الفعليّة من الماضي والمضارع والأمر ، فلو أصغى إلى آية التلاوة وهو في السجود لم يكفه البقاء ، بل لا بدّ من إحداثه ثانياً ، ولأجله ذكرنا في محلّه أنّه لا يكفي في تحقّق الغسل الارتماسي مجرّد البقاء تحت الماء ناوياً ، إذ الظاهر من قوله عليه‌السلام في صحيح الحلبي : «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسةً واحدة أجزأه ذلك من غسله» (١) هو إحداث الارتماس لا مطلق الكون تحت الماء.

وعليه ، ففي المقام لا مانع من الارتماس حدوثاً لفرض العذر ولا بقاءً ، لعدم الدليل على المنع هذا.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٣٢ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٢.

۵۳۲