السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر ، لزعمه سخريّة المخبر أو لعدم العلم بصدقه (١).

السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه ، وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان ، بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد (٢).


(١) فلم يعتمد على إخباره إمّا لعدم الوثوق به ، أو لتخيّله عدم إرادة الجدّ ، وإنّما هو بداعي الاستهزاء والسخريّة ، وقد ظهر حكمه ممّا مرّ ، فإنّ الكفّارة إنّما تثبت فيما لو أكل وكان قول المخبر حجّة ، فإنّه حينئذٍ إفطار لدى ثبوت الفجر بحجّة شرعيّة ، وأمّا إذا لم يكن قوله حجّة كما هو المفروض إمّا لعدم الثقة أو لزعم السخريّة فلا كفّارة ، لعدم العمد بعد جواز الإفطار استناداً إلى الاستصحاب. وأمّا القضاء فهو ثابت بمقتضى القاعدة بعد عدم تحقّق الإمساك في الزمان المقرّر له شرعاً.

هذا ، مضافاً إلى صحيحة العيص الواردة في المقام : عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنّه قد طلع الفجر فكفّ بعض وظّن بعض أنّه يسخر فأكل «فقال : يتمّ صومه ويقضي» (١).

(٢) أمّا إذا لم يكن خبر المخبر حجّة إمّا لعدم كونه ثقة أو لأجل البناء على عدم اعتبار خبر الثقة في الشبهات الموضوعيّة ، فلا شكّ في وجوب القضاء بل الكفّارة أيضاً وإن لم ينكشف الخلاف فضلاً عن الانكشاف ، نظراً إلى عدم جواز الإفطار ما لم يحرز دخول الليل بحجّة شرعيّة ، استناداً إلى استصحاب بقاء

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١١٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٧ ح ١.

۵۳۲