فصل

في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة

يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :

أحدها : ما مرّ من النوم الثاني (*) (١) ، بل الثالث ، وإن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً خصوصاً الثالث.

الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشي‌ء من المفطرات (٢) ، أو بالرياء ، أو بنيّة القطع ، أو القاطع كذلك.


(١) كما تقدّم الكلام حوله مستقصًى (١).

(٢) فإنّ الصوم والإفطار متقابلان ومن الضدين اللذين لا ثالث لهما كما تقدّم ، لأنّ المكلّف إمّا أن يرتكب شيئاً ممّا اعتُبِر الإمساك عنه ، أو لا ، والأول مفطر والثاني صائم ، وحيث إنّ المفروض عدم الارتكاب فليس بمفطر فلا تجب الكفّارة ، بل هو صائم غاية الأمر أنّ الصوم قد يكون صحيحاً وأُخرى باطلاً لأجل الإخلال بما اعتُبِر فيه من النيّة ، كما لو ينو الصوم أصلاً ، أو نواه ولكن لا لداعٍ قربي بل لغاية اخرى ، إمّا مباح كإصلاح مزاجه ومعالجة نفسه بالإمساك ، أو محرّم كالرياء ، ففي جميع ذلك يفسد الصوم ، إمّا لفقد النيّة ، أو لفقد القربة ،

__________________

(*) وقد تقدّم التفصيل فيه [في المسألة ٢٤٣٩].

(١) في ص ٢٢٦ ٢٣٠.

۵۳۲