[٢٣٩٩] مسألة ١٦ : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة (١).

[٢٤٠٠] مسألة ١٧ : لو قصد الإنزال بإتيان شي‌ء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نيّة إيجاد المفطر (٢).


الجنابة في نفسها محرّمة كالمقاربة حال الحيض.

وعلى الجملة : فيستفاد منها أنّ المفطر مطلق الجنابة الواقعة في النهار الشامل لفروض الاحتلام المذكورة في المقام ، فتكون هذه الصحيحة مخصّصة للصحيحة الأُولى.

غير انّه ورد مخصِّص على هذا المخصّص وهي روايات الاحتلام ، كصحيحة الحلبي (١) وغيرها المصرّحة بعدم قادحيّته للصوم ، فتصبح أدلّة قدح الجنابة مختصّة بغير الاحتلام.

وبما أنّ هذه الروايات مطلقة تشمل جميع فروض الاحتلام المتقدّمة فلأجله يحكم بعدم مفطريّة كلّ جنابة منتهية إلى الاحتلام ، أخذاً بإطلاق هذه النصوص حسبما عرفت.

(١) قد ظهر الحال فيها ممّا قدّمناه في المسألة السابقة ، فلاحظ.

(٢) كما تقدّم سابقاً (٢).

__________________

(١) لم نعثر على نص مصرح بذلك إلّا ما روي عن منصور بن حازم البجلي في الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٣.

(٢) في ص ٨٤ ٨٥.

۵۳۲