[٢٤٤٠] مسألة ٥٧ : الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به (*) (١) في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه.

[٢٤٤١] مسألة ٥٨ : إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث (٢).

[٢٤٤٢] مسألة ٥٩ : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة (٣).


(١) هذا الاحتياط الوجوبي ينافي ما تقدّم منه قدس‌سره من أن إبطال البقاء على الجنابة متعمّداً خاصّ بشهر رمضان وقضائه ولا يسري إلى غيرهما من الصوم المعيّن (١) ، وما أفاده قدس‌سره هناك هو الصحيح كما مرّ ، للزوم الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النصّ ، وهو شهر رمضان وقضائه ، والمرجع في غيرهما عموم حصر المفطر المطابق لأصالة البراءة.

(٢) لقضاء الفهم العرفي بعدم الفرق بين الثالث وغيره في مثل المقام ، ولأجله يتعدّى عن النوم الثاني إلى الثالث في وجوب القضاء مع عدم ورود نصّ فيه كما تقدّم.

(٣) لأنّ الموضوع هو واقع الجنابة ، والاستصحاب محرز لها بحكم الشارع تعبّداً ، فيترتّب عليه حكمها ، وليس الموضوع الجنابة المعلومة بحيث يكون العلم جزءاً للموضوع كي تبتني المسألة على قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقيّة ، إذ لا دليل على أخذ العلم جزءاً للموضوع في

__________________

(*) مرّ منه قدس‌سره اختصاص إبطال البقاء على الجنابة متعمداً يصوم شهر رمضان وقضائه وهذا هو الأظهر.

(١) في ص ١٩٠ ١٩١.

۵۳۲