التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع (١) ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.


فإنّ موردها وإن كان هو الأكل والشرب إلّا أنّه يستفاد من التعليل المذكور في الذيل المتعقّب بالتفريع بقوله : «فعليه الإعادة» أنّ علّة الحكم بالإعادة البدأة بالأكل قبل النظر. فيعلم من ذلك أنّ المبادرة إلى ارتكاب المفطر أىّ ما كان إذ لا يحتمل خصوصيّة للأكل قبل الفحص والنظر موجب للبطلان والقضاء.

وأظهر منها موثّقة إبراهيم بن مهزيار الواردة في محلّ الكلام أعني : الإجناب قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه‌السلام : رجل سمع الوطء (١) والنداء في شهر رمضان فظنّ أنّ النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر ، فكتب بخطّه «يقضي ذلك اليوم إن شاء الله تعالى» (٢).

فإنّها واضحة الدلالة على المطلوب ، حيث إنّه جامع من غير أن يفحص عن الفجر وينظر إليه.

وأمّا من حيث السند : فإبراهيم بن مهزيار الذي هو أخو علي بن مهزيار وإن كان مجهولاً في كتب الرجال وقد ذُكِر لتوثيقه وجوهٌ عديدة كلّها مزيّفة كما نبّهنا عليها في المعجم (٣) إلّا أنّ الرجل مذكور في أسانيد كامل الزيارات ، ولأجله يُحكم بوثاقته وصحّة الرواية.

(١) استقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلّم في جهات :

الاولى : لا إشكال كما لا خلاف في حرمة الاحتقان بالنسبة إلى الصائم ، ولم

__________________

(١) أي وطء الأقدام ومشيها.

(٢) الوسائل ١٠ : ١١٥ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ٢.

(٣) معجم رجال الحديث ١ : ٢٧٧ / ٣١٨.

۵۳۲