[٢٤٧٤] مسألة ٥ : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي (١).


يروي عن الضعفاء كثيراً (١) ، فيظهر منه نوع خدش فيه كما لا يخفى ، ومع الغضّ عنه فيكفي في الضعف جهالة أبيه حسّان ، فإنّه لم يوثّق ، فلا يُعتَمد على الرواية بوجه.

(١) مثل ما لو تعذّر العتق كما في هذه الأيام ، فإنّه يجب الصيام والإطعام.

وربّما يورد عليه بأنّ التكليف بالجمع مساوق لفرض الارتباطيّة ، ومقتضى القاعدة في مثله سقوطه بالعجز عن المجموع ولو للعجز عن بعض أجزائه ، إذ العجز عن الجزء عجزٌ عن المركّب ، فلا دليل على وجوب الإتيان بالباقي ، إلّا أن تثبت قاعدة الميسور ، ولكنّها أيضاً محلّ إشكال أو منع.

ويندفع أوّلاً : بأنّا لا نحتمل من مذاق الشرع سقوط الكفّارة في المقام ، كيف؟! ولازمه أن يكون الإفطار على الحرام أهون من الإفطار على الحلال ، لثبوت الكفّارة في الثاني وإن حصل العجز عن البعض فيكون هو أسوأ حالاً من الأوّل ، وهذا لعلّه مقطوع العدم كما لا يخفى.

وثانياً : إنّ التعبير بكفّارة الجمع الظاهر في الارتباطيّة لم يرد في شي‌ء من النصوص وإنّما هو مذكور في كلمات الفقهاء تلخيصاً في العبارة ، وأمّا النصّ فالعبارة الواردة فيه كما في رواية الهروي هكذا «فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً» (٢) ونحوها رواية العمري (٣) ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٣٨ / ٩٠٣.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٣ ح ١.

(٣) الوسائل ١٠ : ٥٥ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ٣.

۵۳۲