[٢٣٧٦] مسألة ١٧ : صوم يوم الشك يُتصوّر على وجوه (١) :

الأوّل : أن يصوم على أنّه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه ، سواء نواه


فيجوز ، ومن رمضان فلا يجوز ، فهي عديدة عمدتها موثّقة سماعة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل صام يوماً ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره؟ إلى أن قال عليه‌السلام ـ : «إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان» (١).

وهي كما ترى واضحة الدلالة على أنّ متعلّق الأمر شي‌ء ومتعلّق النهي شي‌ء آخر ، وبما أنّها جامعة بين الأمرين ، فبها يجمع بين الطائفتين المتخاصمتين ويرتفع التعارض من البين.

هذا ، ولو فرضنا عدم وجود شي‌ء من هذه الروايات لحكمنا أيضاً بالبطلان لو صام يوم الشكّ بعنوان رمضان وإن صادفه ، لأنّه مع الالتفات تشريع محرّم ، نظراً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب عدم حدوث رمضان ، فكيف يصوم بهذا العنوان؟! نعم ، لا يثبت به البطلان في فرض الغفلة ، أو اعتقاد جواز الصوم بهذا العنوان ، لعدم التشريع حينئذٍ ، وأمّا مع الالتفات فباطل ولا حاجة إلى النصّ.

(١) ذكر قدس‌سره أنّ فيه وجوهاً أربعة تقدّم الكلام حول الوجهين الأولين الذين يجمعهما الجزم بالعنوان من شعبان أو رمضان مسقصى (٢) ، فلا نعيد.

وأمّا الوجهان الآخران المشتملان على نوع من الترديد ، فقد فصّل قدس‌سره

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢١ / أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٤.

(٢) في ص ٦٥ ٧٣.

۵۳۲