[٢٤٩٧] مسألة ٢ : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة ، ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب ، عملاً بالاستصحاب في الطرفين.

ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر ، عملاً بالاحتياط ، للإشكال في حجّيّة خبر العدل الواحد وعدم حجّيّته ، إلّا أنّ الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي ، نظراً للاستصحاب (*) (١).

التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضةٍ أو غيرها فسبقه ودخل الجوف ، فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه. وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه. وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط.

ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين (٢).


(١) هذه المسألة يظهر وجهها ممّا تقدّم ، فلا نعيد.

(٢) أمّا إذا نسي فابتلع فلا شي‌ء عليه كما تقدّم ، فإنّه رزقٌ رزقه الله بعد أن لم يكن قاصداً للإفطار بوجه.

وأمّا فيما لو قصد المضمضة مثلاً فدخل بغير اختياره ، فعدم الكفارة حينئذٍ واضح ، لأنّها مترتّبة على العمد والقصد ، ولا عمد حسب الفرض.

وأمّا القضاء فمقتضى القاعدة عدمها أيضاً ، لأنّها مترتّبة على بطلان الصوم ، ولا بطلان إلّا مع الاختيار في الإفطار ولو لعذر ، والمفروض عدمه في المقام ،

__________________

(*) لا يبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة.

۵۳۲