وأمّا لو طهرت قبل الفجر في زمانٍ لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار ، فصومها صحيح (١) ، واجباً كان أو ندباً على الأقوى.

[٢٤٣٢] مسألة ٤٩ : يشترط في صحّة صوم المستحاضة (*) على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة دون ما لا يكون لها (٢) ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة أو الكثيرة فتركت الغسل ، بطل صومها.


لاختصاص النصّ بالشهر نفسه ، وإن كان الاحتياط في محلّه.

(١) لأنّ المأخوذ في النصّ أعني : موثّق أبي بصير (١) عنوان التواني غير الصادق في هذه الفروض ، وهكذا لو اشتغلت بمقدّمات الغسل فطلع الفجر في الأثناء ، أو أنّها لم تشتغل وأخّرته باعتقاد سعة الوقت ، ففي جميع هذه الموارد بما أنّه لا يصدق التواني لا يشملها النصّ ، فيحكم بصحّة صومها.

(٢) على المشهور ، بل ادُّعي الإجماع عليه ، ويستدلّ له بصحيحة علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه عليه‌السلام : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز (يصحّ) صومها وصلاتها ، أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة عليها‌السلام والمؤمنات

__________________

(*) تقدّم تفصيل الكلام في كتاب الطهارة.

(١) المتقدّم في ص ٢٠٠ ٢٠١.

۵۳۲