نيّة الصوم قضاءً ، وكذا إذا كان عليه نذران كلّ واحد يوم أو أزيد ، وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.

[٢٣٦٨] مسألة ٩ : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن ، فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن (١) ، يكفيه صومه ويسقط النذران ، فإن قصدهما أُثيب عليهما (*) ، وإن قصد أحدهما أُثيب عليه وسقط عنه الآخر.


(١) حكم قدس‌سره بكفاية صوم واحد في سقوط النذرين وأنّه يثاب عليهما إن قصدهما ، وإلّا فعلى أحدهما.

وهذا مبنيٌّ على ما تقدّم من أنّ الأمر النذري توصّلي (١) ولا يلزم قصد العنوان ، فطبعاً يسقط الأمران ، وأمّا الثواب فمترتّب على الامتثال ، وهو متقوّم بالقصد كما ذكره قدس‌سره. إلّا أنّ الكلام في أنّ مثل هذا النذر هل هو صحيح ، أو أنّ الثاني يلغى؟

يتصوّر ذلك على نحوين :

إذ تارةً : يتعلّق النذر بعنوانين بينهما عموم من وجه ، ومن باب الاتّفاق اجتمعا وانطبق أحدهما على الآخر ، كما لو نذر أن يعطي درهماً لعالم البلد ، ونذر أيضاً أن يعطي درهماً لمن هو أكبر سناً في هذا البلد ، فتعلّق النذر بكلٍّ من العنوانين على سبيل القضيّة الحقيقيّة ، ومن باب المصادفة انطبقا على شخصٍ واحد ، ولا ريب في صحّة النذرين حينئذٍ ، فلو دفع إليه الدرهم فقد وفى بهما وسقط الأمران.

__________________

(*) بل أُثيب على الأوّل ، فإنّ الثاني يقع لغواً.

(١) في ص ١٤.

۵۳۲