[٢٣٩٤] مسألة ١١ : إذا دخل الرجل بالخنثى قُبُلاً لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأُنثى ولو دُبُراً ، أمّا لو وطئ الخنثى دُبُراً بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطئت كلٌّ من الخنثيين الأُخرى لم يبطل صومهما (١).


(١) قد تلاحَظ الخنثى مع الرجل وأُخرى مع الأُنثى ، وثالثةً مع خنثى مثلها.

أمّا الأوّل : فلا إشكال في بطلان صومهما فيما إذا كان الوطء في دبر الخنثى ، بناءً على المشهور من البطلان وتحقّق الجنابة بالإيلاج في دبر الرجل كالأُنثى.

وأمّا بناءً على ما تقدّم من المحقّق قدس‌سره من التردّد في ذلك (١) لعدم الدليل عليه كما عرفت فلا وجه للبطلان بعد احتمال كون الخنثى ذكراً ، ما لم يتحقّق الإنزال كما هو المفروض.

وأمّا إذا كان الوطء في قبلها ، أو كانت هي الواطية ، فلا يبطل صومه ولا صومها ، للشكّ في تحقّق الجنابة بعد احتمال كون ثقبها أو آلتها عضواً زائداً مغايراً للخلقة الأصليّة ، ولا جنابة إلّا بالإيلاج بآلة أصليّة في أحد المخرجين الأصليّين الحقيقيّين على ما تقتضيه ظواهر الأدلة ، فبالنتيجة يشكّ في حصول الجماع المفطر ، فيرجع إلى أصالة العدم.

وأمّا الثاني : فكذلك ، سواء أدخلت الخنثى في قبل الأُنثى أم في دبرها ، لاحتمال كون آلتها عضواً زائداً لا يترتّب على إيلاجه أيّ أثر.

ومنه يظهر الحال في الثالث سواء أكانت الخنثى واطئة لمثلها أم موطوءة ، لاحتمال مساواتهما في الذكورة والأنوثة ، فلا يكون الداخل أو المدخول فيه

__________________

(١) في ص ١١٢.

۵۳۲