فصل

في كفّارة الصّوم

المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة (١) إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله (صلّى الله عليه وآله) ، بل والحقنة والقي‌ء على الأقوى.

نعم ، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث ، وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك ، خصوصاً الثالث.


(١) قد ورد في غير واحد من النصوص وجوب الكفّارة على من أفطر متعمّداً كصحيحة عبد الله بن سنان (١) وغيرها كما لا يخفى على من لاحظها ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أقسام المفطرات وأنّ الاعتبار بنفس الإفطار الذي هو مضادّ للصوم ولا ثالث لهما ، فإنّ الإفطار في نظر العرف في مقابل الاجتناب عن خصوص الأكل والشرب ، ولكن الشارع اعتبر الصوم مؤلّفاً من الاجتناب عن عدّة أمور أُخر أيضاً زائداً على ذلك من الارتماس والجماع والكذب والحقنة ونحو ذلك ممّا تقدّم. فمتى تحقّق الإمساك بهذا النحو كان صائماً

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٤٤ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.

۵۳۲