[٢٤٩٤] مسألة ٢٥ : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه (١).


في بيان مقتضى القاعدة من التفصيل بين صدق إطعام المسكين وعدمه ، فيُجتزأ بصغير واحد مع الصدق ، ولا يُجتزأ بجمع من الصغار فضلاً عن الصغيرين بدونه.

(١) المشهور جواز السفر في شهر رمضان من غير حاجة ، ونُسِب الخلاف إلى الحلبي فمنعه إلّا لضرورة (١) ، فهو عنده محرّم يسوّغه الاضطرار.

والكلام يقع تارةً : فيما يستفاد من الآية المباركة ، وأُخرى : بالنظر إلى الروايات الخاصّة الواردة في المقام.

أمّا الأوّل : فقد قال تبارك وتعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ إلخ (٢).

والمستفاد منها تقسيم المكلّفين إلى أقسام ثلاثة :

قسم يجب عليه الصيام متعيّناً.

وقسم يتعيّن في حقّه القضاء ، وهو المريض والمسافر.

وقسم لا يجب عليه لا هذا ولا ذاك وانّما تجب عليه الفدية فقط ، وهم الذين يطيقونه ، أي من يكون الصوم حرجاً عليه كما هو معنى الإطاقة ، كالشيخ والشيخة.

وبما أنّ موضوع الحكم الثاني هو المريض والمسافر فبمقتضى المقابلة وأنّ التفصيل قاطع للشركة بكون موضوع الحكم الأوّل هو من لم يكن مريضاً ولا

__________________

(١) مستمسك العروة ٨ : ٣٨٠.

(٢) البقرة ٢ : ١٨٣ ١٨٤.

۵۳۲