فصل

فيما يكره للصّائم

يكره للصائم أُمور :

أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبةً ، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته (١) ، وإلّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن.

الثاني : الاكتحال بما فيه صَبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين.

الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.


(١) أمّا مع قصد الإنزال فلا ينبغي الإشكال في البطلان ، لمنافاة القصد إلى المفطر مع نيّة الصوم كما هو ظاهر.

وأمّا مع فرض العادة فالظاهر أنّ الأمر كذلك وإن احتمل عدم خروج المني ، لأنّ جريان العادة يوجب الاطمئنان بالخروج ، فهو قاصد لفعلٍ يترتّب عليه خروج المني وإن لم يتعلّق القصد به ابتداءً.

وهذا نظير ما ذكروه في القتل العمدي من أنّه لو قصد القتل أو قصد فعلاً يترتّب عليه القتل فهو قتل عمدي ، لا أنّه شبه العمد وغيره خطأ.

۵۳۲