وكذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب (١).

[٢٤٦٣] مسألة ٢ : إذا أفطر تقيّةً من ظالم بطل صومه (٢).


أنّ شرب الدواء مثلاً لا بأس به مشمولٌ له ، فكذا عكسه ، إذ يصدق في حقّه أيضاً أنّه جامع أو أكل وهو يرى أن هذا حلال له ولو لأجل اعتقاد عدم كونه صائماً ، فكلا الفرضين مشمول للموثّق بمناط واحد ، وعلى القول بأنّ الجاهل لا قضاء عليه نلتزم به في المقام أيضاً.

(١) أو تخيّل أنّه واجب موسّع ، فإنّه لا ينبغي الشكّ في البطلان ، لإطلاق أدلّة المفطريّة بعد وضوح قصور الموثّق عن الشمول للمقام ، إذ الظاهر من قوله : «وهو لا يرى إلّا أنّ هذا حلال له» الحليّة من كلتا الجهتين ، أي تكليفاً ووضعاً ، كما هو منصرف لفظ الحلّيّة بقول مطلق لا مجرّد التكليف فقط كما في المقام.

وكذا الحال في صحيحة عبد الصمد ، فإنّ الجهالة فيها عامّة للتكليف والوضع ، وفي المقام ارتكب ما يعلم بأنّه مفطر ، غاية الأمر يجهل بموضوع صومه المستلزم للجهل بحرمة الإفطار.

فشي‌ءٌ من الروايتين لا يشمل المقام قطعاً كما هو ظاهر جدّاً.

(٢) إذا اقتضت التقيّة تناول المفطر كالارتماس في الماء ، أو الإفطار لدى سقوط القرص وقبل ذهاب الحمرة ، وغير ذلك مما هو محلّ الخلاف بيننا وبين العامّة ، وقد ارتكب على طبق مذهبهم تقيّة فهل يبطل الصوم بذلك ، كما عرفت الحال في الإكراه على ما سبق ، حيث عرفت أنّه رافع للحرمة التكليفيّة فقط ، وأمّا الصوم فمحكوم بالفساد ، لعدم الدليل على الإجزاء؟

أو أنّ للتقيّة خصوصيّة لأجلها يحكم بصحّة العمل أيضاً وعدم بطلانه؟

۵۳۲