[٢٤٦١] مسألة ٧٨ : لا بأس بالتجشّؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع (١) ، بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم أنّه يخرج معه شي‌ء من الطعام (*) ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.


الفرق فيه بين المأكول العادي وغير العادي الذي لا يكون متعارفاً فيشمل مثل الإصبع.

وهذا أيضاً كما ترى ، لانصراف مفهوم الأكل عن مثل ذلك أعني : إدخال الإصبع في الجوف وإخراجه قطعاً ، فلو أدخل يده في حلقه لداع كإخراج عظم السمك مثلاً لا يقال عرفاً : إنّه أكل إصبعه بالضرورة ، فأدلّة الأكل أيضاً منصرفة عن ذلك جزماً ، فلا موجب للحكم بالبطلان.

(١) يظهر حال هذه المسألة ممّا مرّ في مطاوي المسائل السابقة ، فلا حاجة إلى الإعادة ، فإنّها تكرار محض.

__________________

(١) تقدّم حكم هذه المسألة [في المسألة ٢٤٥٢ و ٢٤٥٧].

۵۳۲