[٢٤٩٨] مسألة ٣ : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى (*) (١) ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات ، من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة ، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات.


فلا بأس به» مفهومٌ ليدلّ على ثبوت البأس في غير الوضوء ، فغايته أن يكون الغسل مسكوتاً عنه فيبقى تحت مقتضى القاعدة من عدم القضاء كما عرفت.

وعلى الجملة : فالرواية قاصرة الشمول للغسل ، فإنّ موردها العبث ولا يراد الحصر من الوضوء ، بل هو في مقابل العبث.

فما ذكره الماتن من عدم البطلان في الغسل هو الصحيح على ما يشير إليه في المسألة الآتية ، فحال الغسل حال من يعثر فيرتمس في الماء ويدخل في جوفه بغير اختياره في أنّ مقتضى القاعدة فيه عدم القضاء ، لصدوره من غير اختيار.

(١) كما هو المشهور ، حيث لم يفرّقوا في الوضوء بين ما كان لفريضة أو نافلة أو غاية أُخرى ، حتّى الكون على الطهارة بناءً على ثبوت استحبابه النفسي ، عملاً بإطلاق الوضوء الوارد في موثّقة سماعة المتقدّمة.

ولكن صحيحة الحلبي فرّقت بين وضوء الفريضة وغيرها ، فقد روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه «فقال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شي‌ء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء» (٢).

__________________

(*) فيه إشكال والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك.

(١) الوسائل ١٠ : ٧٠ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ١.

۵۳۲