السابع : الارتماس في الماء (١).


(١) اختلفت الأنظار في حكم ارتماس الصائم في الماء ، فالمشهور بين الأصحاب هو المفطريّة ، بل ادُّعي عليه الإجماع وإن كانت الدعوى موهونة بعد الخلاف المحقّق بينهم.

وذهب جماعة منهم : الشيخ والعلامة والشهيد الثاني والمحقّق في الشرائع وصاحب المدارك (١) وغيرهم إلى الحرمة التكليفيّة من غير أن يكون مفطراً ، فلا يستوجب ارتكابه القضاء ولا الكفّارة ولا يترتّب عليه عدا الإثم.

وقيل بانتفاء الإثم أيضاً ، بل غايته الكراهة ، كما عن السيّد المرتضى وابن إدريس (٢) وغيرهما.

وكيفما كان ، فالمتّبع هو الروايات الخاصّة الواردة في المقام ، فنقول : قد ورد في جملة من النصوص المعتبرة النهي عن الارتماس :

كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء» (٣).

وصحيح الحلبي عنه عليه‌السلام «قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه» (٤) وغيرها.

ومعلوم أنّ النهي هنا ظاهرٌ في الإرشاد إلى الفساد ، الذي هو ظهورٌ ثانوي

__________________

(١) الاستبصار ٢ : ٨٥ ، المختلف ٣ : ٢٧٠ ، المسالك ٢ : ١٦ ، الشرائع ٢ : ١٥ ، المدارك ٦ : ٤٨.

(٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٥٤ ، السرائر ١ : ٣٨٦ ٣٨٧.

(٣) الوسائل ١٠ : ٣٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٨.

(٤) الوسائل ١٠ : ٣٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٧.

۵۳۲