[٢٤٨٦] مسألة ١٧ : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان (١) ، فليس عليه إلّا كفّارته وتعزيره.

وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمّل عنها ، خصوصاً إذا تخيل أنّها زوجته فأكرهها عليه.


(١) لخروجها عن معقد الإجماع ، وقصور الرواية عن الشمول لها ، لأنّ المذكور فيها «امرأته» ، وظاهر هذه الكلمة عرفاً هي الزوجة ، فشمولها للأمة المملوكة غير معلوم ، بل معلوم العدم.

وكذا الحال في الأجنبيّة ، لعين ما ذكر.

ودعوى الأولويّة القطعيّة فيها ، نظراً إلى أنّ تشريع الكفّارة لتخفيف الذنب الذي هو في الزنا أعظم فالكفّارة ألزم.

مدفوعة بأنّ للزنا أحكاماً خاصّة من الرجم أو الجلد ومهر المثل على المكرِه ، فمن الجائز الاكتفاء بها عن الكفّارة.

على أنّ اللواط أعظم من الزنا جزماً ولم يثبت هذا الحكم في الإكراه عليه بالضرورة ، فليس كلّ محرّم مستدعياً لتعلّق هذا الحكم ، فلا موجب للتعدّي عن مورد الدليل.

وأمّا ما ذكره في المتن من الاحتياط في التحمّل ففي محلّه ، لكن قوله قدس‌سره : خصوصاً ... إلخ ، لم نعرف له وجهاً ، فإنّ الجماع مع الأجنبيّة بتخيّل أنّها زوجته لا يعدو عن كونه وطء شبهة ، وموضوع الحكم إنّما هو الجماع مع الزوجة الواقعيّة لا الخياليّة ، ومن المعلوم أنّ جريان حكم الزوجة على الموطوءة بالشبهة يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل على الإلحاق إلّا في بعض

۵۳۲