[٢٤٨٩] مسألة ٢٠ : يجوز التبرع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أم غيره ، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال (١) ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم.


(١) لا إشكال في جواز التبرّع بالكفّارة عن الميّت.

وهل هي تخرج على تقدير عدم التبرع من الأصل أو الثلث؟

فيه كلام ليس هنا محلّ ذكره.

وكيفما كان ، فلا شكّ في جواز التبرّع بها كغيرها من سائر الصدقات ونحوها من وجوه البرّ والخير عنه ، وأنّه يصل ثوابها إليه وينتفع بها ، ويقال له : إن هذا هديّة من أخيك فلان ، للنصوص الكثيرة الدالّة على ذلك التي تقدمت في كتاب الصلاة في مبحث القضاء (١) ، وقد ذكر صاحب الوسائل أكثر هذه النصوص في أبواب المحتضر (٢).

وأمّا التبرّع بها عن الحيّ ففيه كلام ، فجوّزه جماعة ، ومنعه آخرون ، ولعلّه المشهور كما في الجواهر (٣) ، وفصّل بعضهم ومنهم المحقّق في الشرائع (٤) بين الصوم فلا يجوز ، وبين غيره من العتق والإطعام فيجوز ، فالأقوال في المسألة ثلاثة.

ولا بدّ من التكلّم في جهات :

__________________

(١) شرح العروة (كتاب الصلاة الجزء الخامس القسم الأوّل) : ٢٣٨ ٢٣٩.

(٢) الوسائل ٢ : ٤٤٣ / أبواب الاحتضار ب ٢٨.

(٣) الجواهر ١٦ : ٣١٤.

(٤) الشرائع ١ : ٢٢٤.

۵۳۲