الخامس : أن لا يكون مسافراً (١)


ولكنّه كما ترى بعيدٌ غايته ، لعدم مناسبته مع قوله : «فلتغتسل» ، ولقوله : «ما لم تأكل وتشرب» كما هو ظاهر.

ولا بأس بحمل الاعتداد فيها على احتساب الثواب كما ذكره في الوسائل (١) لا بعنوان رمضان ، فلا ينافي وجوب القضاء ، لعدم التصريح فيها بنفيه ، فتمسك استحباباً وتحتسبها لا صوماً فتوافق مضموناً مع صحيحة ابن مسلم المتقدّمة المتضمّنة أنّها تمضي على صومها وتقضي.

وكيفما كان ، فلا مناص إمّا من طرح الرواية أو حملها على ما ذكر ، ولا شكّ أنّ الثاني أولى.

(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، وقد دلّت عليه النصوص الواردة في الأبواب المتفرّقة ممّا دلّ على اشتراطه في أصل الصوم أو في رمضان أو في قضائه أو صوم النذر أو الكفّارة ، ممّا يبلغ مجموعها حدّ التواتر ولو إجمالاً ، على أنّا في غنى عن الاستدلال بالأخبار في خصوص شهر رمضان بعد دلالة الآية المباركة على تعيّن القضاء على المسافر ، الظاهر في عدم مشروعيّة الصيام منه.

قال سبحانه ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (٢) ثمّ (٣) قال تعالى ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ثمّ عقّبه بقوله عزّ من قائل :

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢٣٢.

(٢) البقرة ٢ : ١٨٥.

(٣) لا يخفى تأخّر الآية المتقدّمة في المتن عن الآية اللّاحقة ، ولعلّ منشأ سهوه قدس‌سره تشابه نصّيهما.

۵۳۲