[٢٤٢٧] مسألة ٤٤ : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي (١) : فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج (*). وإن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث ، لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً ،


والوجه في ذلك كلّه ظاهر.

أمّا الأوّل : فلأجل فرض الارتماس العمدي الذي هو مفطر للصوم المعيّن كما مرّ (١) ، وبما أنّه منهيٌّ عنه حينئذٍ فلا يتحقّق به الغسل. ولكنه خاصّ بما تضمّن النهي المزبور كصوم شهر رمضان ، حيث يحرم فيه الإفطار حتّى بعد نيّة الإبطال ، نظراً إلى وجوب الإمساك عليه تأدّباً ، وأمّا غيره من أقسام الصوم الواجب المعيّن فحيث لا وجوب فلا يحرم الارتماس بعد تحقّق البطلان بمجرّد نيّته ، ومعه لا موجب لبطلان الغسل.

وأمّا الثاني : فلفرض كون الارتماس سهويّاً فلا ينتقض به الصوم ، وحيث لا يكون مفطراً فلا نهي عنه ، فلا مانع من صحّة الغسل.

وأمّا الثالث الذي هو مفروض في صورة العمد ـ : فلبطلان الصوم بالارتماس العمدي ، وبما أنّه غير منهي عنه لفرض جواز إبطال الصوم المستحبّ أو غير المعيّن فلا مانع من وقوعه غسلاً.

(١) هذه المسألة مبنيّة على ما اشتهر بين المتأخرين إذ لم نعرف من تعرّض له من القدماء من جواز الغسل الارتماسي بتحريك البدن في الماء.

__________________

(*) هذا مبنى على صحّة الغسل حال المكث أو الخروج من الماء في نفسه وقد مرّ أنّه محلّ إشكال.

(١) في ص ١٦٥.

۵۳۲