[٢٥٠٢] مسألة ١ : يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل ، وأمّا إذا لم تسبق منه النيّة : فإن استمرّ نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً ، وإن استيقظ قبله نوى وصحّ (*) ، كما أنّه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصحّ إذا نوى (١).


وعلى الجملة : مقتضى إطلاق الأدلّة أنّ العبرة بالحالة الوجدانيّة ، وبذلك تتقيّد حجّيّة قول الطبيب بما إذا لم تكن على خلاف هذه الحالة ، فإذا حصل الخوف لم يجز الصوم وإن أخبر الطبيب بعدم الضرر ، إلّا إذا علم وجداناً بعدم الضرر بحيث لا يعتريه الخوف حسبما عرفت.

(١) تقدّم في مبحث النيّة : أنّ النيّة المعتبرة في باب التروك تغاير ما هو المعتبر في الأفعال ، فإنّ اللّازم في الثاني صدور كلّ جزء من الفعل عن قصدٍ وإرادة مع نيّة القربة ، وأمّا في الأوّل فليس المطلوب إلّا مجرّد الاجتناب عن الفعل كما صرّح به في صحيحة محمّد بن مسلم : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ ، ومعنى ذلك : أن يكون بعيداً عنه وعلى جانب وطرف ولا يقرب منه.

وهذا يكفي فيه بناؤه الارتكازي على عدم الارتكاب ولو كان ذلك لأجل عدم الداعي من أصله ، أو عدم القدرة خارجاً ، كالمحبوس الفاقد للمأكول أو المشروب ، فاللازم فيه الاجتناب على نحوٍ لو تمكّن من الفعل لم يفعل مع كونه لله. وهذا هو معنى كونه على جانب منه.

وهذا المعنى كما ترى لا يتنافى مع النوم بوجه حتّى في تمام النهار بشرط سبق النيّة المزبورة من قبل الفجر ، مضافاً إلى بعض النصوص المتضمّنة : أنّ

__________________

(*) تقدّم الإشكال فيه في صيام شهر رمضان.

۵۳۲