الثالث : صوم النذر المعيّن ، وكفّارته ككفّارة إفطار شهر رمضان (*) (١).


ثمّ إنّك قد عرفت في صدر المسألة أنّه لا إشكال في جواز الإفطار في صوم قضاء شهر رمضان فيما قبل الزوال ، ولكن نُسِب الخلاف في ذلك إلى ابن أبي عقيل وأبي الصلاح فمنعا من ذلك (١) ، استناداً إلى صحيحة ابن الحجاج ، قال : سألت عن الرجل يقضي رمضان ، إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ «فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتمّ صومه» (٢).

ولكن لا مناص من حمل الصحيحة على الاستحباب ، للنصوص المعتبرة المتظافرة الصريحة في جواز الإفطار قبل الزوال ، وحملُها على من بدا له في الصيام بعد ما أصبح فمثله يجوز له الإفطار قبل الزوال دون من بيّت النيّة من الليل حملٌ لتلك المطلقات الكثيرة على الفرد النادر كما لا يخفى.

على أنّ صحيحة جميل موردها التبييت ، قال عليه‌السلام في الذي يقضي شهر رمضان : «إنّه بالخيار إلى زوال الشمس» إلخ (٣).

فإنّ التعبير بـ «الذي يقضي» ظاهرٌ فيمن شغله ذلك ، فلا يمكن حمله على من بدا له في القضاء ولم يكن ناوياً له من الليل كما لا يخفى ، فلا محيص عن حمل الصحيحة المتقدّمة على الاستحباب حسبما عرفت.

(١) المشهور والمعروف وجوب الكفّارة فيمن أفطر في صوم النذر المعيّن كما

__________________

(*) الأظهر أنّ كفاية كفارة اليمين.

(١) المختلف ٣ : ٤١٨ ، الحدائق ١٣ : ٢١٦.

(٢) الوسائل ١٠ : ١٧ / أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٦.

(٣) الوسائل ١٠ : ١٦ / أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٤.

۵۳۲