أحدث شيئاً» (١).

فإنّ التعبير بقوله : «يبدو» ظاهرٌ في عدم كون القضاء متعيّناً عليه. فموردها الواجب غير المعيّن.

ولو بنينا على أنّ قضاء رمضان لا يتضيّق أبداً ، بل غايته الفداء كما لا يبعد ، فالأمر أوضح ، إذ عليه لا يتصوّر الوجوب التعييني في القضاء.

ومنها : رواية صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهراً ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له فيصوم «فقال : هذا كلّه جائز» (٢).

وموردها أيضاً هو الواجب بنذرٍ غير معيّن بقرينة حكمه عليه‌السلام بجواز الإفطار ، ولكنّها ضعيفة بصالح ، فإنّه لم يوثّق.

ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : قال علي عليه‌السلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (٣).

ولا يبعد ظهورها في الواجب غير المعيّن ، لمكان التعبير بالفرض وبالذكر الكاشف عن أنّ عليه فرضاً ولكنّه لم يفرضه ، أي لم يطبّقه ولم يعيّنه في هذا اليوم ، لعدم قصده الصوم ، ثمّ ذكر الصيام ، فحكم عليه‌السلام بأنّه مخيّر في التطبيق وعدمه ، ومع الغضّ عن ذلك فلا شكّ أنّ إطلاقها يشمل الواجب غير المعيّن كالمندوب.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٠ / أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٠ : ١١ / أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ٤.

(٣) الوسائل ١٠ : ١١ / أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ٥.

۵۳۲