وأمّا في الواجب غير المعيّن (١) ، فيمتد وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصحّ ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم.


(١) المسألة الثانية : في الصوم الواجب غير المعيّن من قضاء أو كفّارة أو نذر ونحوها ، وتدلّ على جواز تجديد النيّة وامتداد وقتها إلى الزوال ولو اختياراً فضلاً عن الغفلة والنسيان طائفة من الأخبار ذكرها صاحب الوسائل في الباب الثاني من أبواب وجوب الصوم ونيّته ، ولعلّ منها يظهر حكم المعيّن كما ستعرف.

فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : قلت له : إنّ رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم؟ «قال : نعم» (١).

وهذه الصحيحة لا يبعد ظهورها في النافلة ، لمكان التعبير ب : «أراد» الظاهر في أنّ له أن لا يريد ، والمنصرف في مثله هو التطوّع ، ولو بُني على إطلاقها شملت الواجب غير المعيّن ، حيث إنّه بميله وإرادته يطبّق الواجب على هذا اليوم ويجعله مصداقاً له.

فهذه الصحيحة إمّا خاصّة بالنافلة أو عامّة لها ولغير المعيّن ، لأجل تعليق الحكم على رغبته وإرادته.

ومنها : صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه‌السلام : في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل «قال : نعم ، ليصمه وليعتدّ به إذا لم يكن

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٠ / أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ١.

۵۳۲