يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ «قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأمّا بشهوة فلا يصلح» (١).

وورد أيضاً في صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني «قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» (٢).

وهناك طائفة ثالثة تضمّنت التفصيل بين خوف خروج المني فلا يجوز ، وبين الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به ، وبها يجمع بين الطائفتين الأُوليين.

فمنها : صحيحة الحلبي : عن رجل يمسّ من المرأة شيئاً ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ «فقال : إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافة أن يسبقه المني» (٣).

وموثقة سماعة : عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان «فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس» (٤).

وأوضح منها صحيحة منصور بن حازم : قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في الصائم يُقبّل الجارية والمرأة؟ «فقال : أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشابّ الشبق فلا ، لأنّه لا يُؤمَن والقبلة إحدى الشهوتين» (٥) إلخ.

وأوضح من الكلّ صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه سُئل : هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ «فقال : إنِّي

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٠١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٩.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣٩ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.

(٣) الوسائل ١٠ : ٩٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١.

(٤) الوسائل ١٠ : ٩٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٦.

(٥) الوسائل ١٠ : ٩٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٣.

۵۳۲