ولو نذر التطوّع على الإطلاق صحّ وإن كان عليه واجب ، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً ، وكذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها.

وأمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال من أنّه بعد النذر يصير واجباً ، ومن أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصحّ نذره ولا يبعد أن يقال (١) : إنّه لا يجوز بوصف التطوّع ، وبالنذر يخرج عن الوصف ، ويكفي في رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر. وبعبارة اخرى : المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع (١).


يجوز التجديد فيما بينه وبين الزوال.

وأمّا إذا كان التذكّر بعد الزوال فقد فات محلّ العدول إليه ، فلا مناص من رفع اليد والحكم بالبطلان ، لما عرفت من عدم جواز الإتمام ندباً بعد أن كان مشمولاً لإطلاق دليل النهي.

(١) نذر التطوّع ممّن عليه الفرض على أقسام ثلاثة :

فتارةً : يتعلّق بالطبيعي ، كأن يصوم يوماً من هذا الشهر أو من هذه السنة ، فكان المتعلّق مطلقاً وهو متمكّن من تفريغ الذمّة عن الفرض ثمّ الإتيان بالمنذور.

وأُخرى : يتعلّق بشخص يومٍ معيّن كالعاشر من هذا الشهر مثلاً مع فرض التمكّن المزبور.

وثالثةً : يتعلّق بالشخص ، ولا يمكن إتيان الواجب قبله ، كما لو نذر أوّل

__________________

(١) تقدّم الكلام في ذلك في مسألة التطوّع في وقت صلاة الفريضة.

۵۳۲