وأمّا إذا تذكّر في الأثناء قطع (١) ويجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء محلّها ، كما إذا كان قبل الزوال.


وأمّا في فرض النسيان فالتكليف غير موجود من أصله ، لامتناع توجيه الخطاب نحو الناسي ، فهو مرفوع عنه حتّى واقعاً ما دام ناسياً ، لحديث رفع النسيان ، فيختصّ وجوب القضاء كسائر التكاليف بغير الناسي. فهو إذن لا قضاء عليه وليس عليه فرض ، فلا يشمله دليل النهي عن التطوّع ممّن عليه القضاء ، أو من عليه الفرض.

وعلى الجملة : النسيان يوجب رفع التكليف من أصله ، وبعد الذكر يحدث تكليف جديد.

وأمّا العجز عن الفرد مع سعة الوقت كما هو الفرض ، فهو لا يوجب سقوط التكليف من الأصل حتّى ما دام العجز باقياً ، غايته أنّه لا يتمكّن من الإتيان فعلاً ، فانّ متعلّق التكليف هو الطبيعي لا خصوص هذا الفرد الذي هو مورد للعجز ، كما هو الحال في الصلاة ، فإنّه لو عجز عن الإتيان بتمام أجزائها في ساعة معيّنة لم يستوجب ذلك سقوط الأمر كما هو ظاهر.

وكيفما كان ، فما ذكره المشهور من الصحّة في كلتا الصورتين أعني : صورتي العجز والنسيان هو الصحيح ، لما عرفت من الانصراف ، وإن كان الأمر في النسيان أظهر من غيره حسبما بيّناه.

(١) لصدق أنّ عليه الفرض بعد ما تذكّر فيشمله إطلاق النهي عن التطوّع ، فليس له الإتمام ندباً ، وحينئذٍ فإن كان التذكّر قبل الزوال جاز له تجديد النيّة والعدول به إلى القضاء ، لما عرفت في محلّه من التوسعة في أمر النيّة بالنسبة إليه ، بل حتّى لو كان عازماً على عدم الصوم فبدا له فيه ولم يحدث شيئاً ، فإنّه

۵۳۲